لقد شرع
لقد
شرع الله سبحانه و تعالى الزواج و حدد في شرعه حقوق كل من الزوج و الزوجة ،
والحقوق المشتركة بينهما ، فمن الحقوق المشتركة بين الزوجين هي:
1 - حل استمتاع كل بصاحبه، لان مقاصد الشريعة في الزواج
لا تتم إلا به، و كل منهما لا يكون سكنا للآخر بحق إلا بذلك الاستمتاع الشرعي
2 -
ثبوت النسب للأولاد الذين يولدون لهما أثناء قيام الزوجية ، إذ الولد للفراش ، مصداقا لقول الرسول صلى الله
عليه و سلم " الولد للفراش و للعاهر الحجر" ، و في حديث آخر" الولد
لصاحب الفراش و للعاهر الحجر " . فالولد - والحالة هذه - ينسب لأبيه، على انه
من زوجته التي هي أمه.
3 -
وجوب حصول التوارث بين الزوجين، إذ يرث كل منهما الآخر من مات احدهما قبل الآخر.
4 -
المعاشرة الحسنة، والتي بها تكون الحياة الزوجية مستمرة و مستقرة، و بدون المعاشرة
الطيبة، لا تستقر و لا تدوم الحياة الزوجية، بل أن المعاشرة الحسنة هي أساس الحياة
الزوجية في الإسلام.
5 -
حرمة المصاهرة، و هي حرمة زواج كل من تربطهما رابطة المصاهرة بسبب الزواج بالآخر،
وذلك طبقا لقواعد و أحكام الشريعة الإسلامية و هناك حقوق
أخرى متبادلة بين الزوجين و قد اكتفينا بذكر الأهم منها. و هي مذكورة في كتب الفقه
الإسلامي ، يمكن الاطلاع عليها لمن يرغب في الاستزادة .
ما يهمنا هو حقوق كل من الزوج و الزوجة نحو
بعضهما البعض نظرا لأهمية تلك الحقوق في الشريعة الإسلامية.